Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44940 بتاريخ 16/10/2017 : تقدير قيام العنف أو التهديد كشرط لتعطيل حرية العمل من مسائل الواقع التي لا تُراقب تعقيبيا إلا من جهة سلامة التعليل

J P 44940/201716 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع المعروضة عليها هو من إطلاقاتها، غير أنّ سلامة هذا التقدير تظلّ مشروطة بتعليل مستساغ يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. تعليل الأحكام شرط لصحّتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لمختلف عناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا تعيّب الحكم بضعف التعليل.
  3. لا تقوم جريمة تعطيل حرية العمل إلا إذا ثبت استعمال العنف أو التهديد به على وجه يجعل المستهدف بالمنع واقعا تحت وطأة الخوف على نفسه من الاعتداء إن واصل العمل، فإذا انتفى هذا العنصر تعيّن استبعاد التجريم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.