Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44817 بتاريخ 16/10/2017 : بطلان الاستئناف الجزائي عند خلو مطلبه من إمضاء المستأنف
Principe juridique
- تخضع النيابة العمومية عند ممارستها طريق الاستئناف للأحكام العامة المنصوص عليها بالفصل 212 من مجلة الاجراءات الجزائية شأنها شأن بقية الخصوم، ولا تتمتع بأحكام خاصة تعفيها من موجب إمضاء مطلب الاستئناف.
- يعدّ إمضاء المستأنف لمطلب الاستئناف وفق الفصل 212 من مجلة الاجراءات الجزائية من الإجراءات الأساسية لانعقاد الخصومة الاستئنافية، ويترتب عن خرقها بطلان الإجراء باعتبارها من النظام العام عملا بالفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- يترتب رفض الاستئناف شكلا متى ثبت أن مطلب الاستئناف لم يكن مذيلا بإمضاء من يمثل المستأنف ولم يثبت بمحضر كتابة المحكمة الامتناع عن الإمضاء أو العجز عنه وفقا لما يقتضيه الفصل 212 من مجلة الاجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.