Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44807 بتاريخ 16/10/2017 : وجوب إعادة تكييف الفعل الجزائي متى كشفت الوقائع الثابتة عن انطباق وصف قانوني أدق

J P 44807/201716 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاص النتائج القانونية يظل خاضعا لوجوب تعليل مستساغ يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون وتأويله.
  2. تعليل الأحكام لا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا عدّ الحكم ضعيفا في التعليل.
  3. يعدّ الحكم محرفا للوقائع إذا استند في تكييفه القانوني إلى تعليل يصادم معطيات ثابتة بالملف وكان من مقتضى تلك المعطيات إعادة تكييف الأفعال وفق الوصف القانوني المنطبق عليها وترتيب الأثر القانوني على ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.