Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44013 بتاريخ 13/10/2017 : بطلان إجراءات التتبع عند مباشرة الضابطة العدلية عملا من أعمال التحقيق خارج حالة التلبس دون اذن كتابي
Principe juridique
- يحجر الفصل 11 من مجلة الاجراءات الجزائية على مأموري الضابطة العدلية مباشرة أي عمل من أعمال التحقيق خارج الجنايات أو الجنح المتلبس بها ما لم يكونوا مأذونين بإجرائه بإذن كتابي.
- يعد القيام بأعمال التحقيق من استنطاقات أو الإذن بإجراء اختبارات دون توفر شروط التلبس أو دون إذن كتابي من النيابة العمومية مخالفة صريحة للفصل 11 من مجلة الاجراءات الجزائية ومساسا بالقواعد الإجرائية الأساسية المرتبطة بمصلحة المتهم الشرعية بما يوجب بطلان إجراءات التتبع.
- لا ينفي بيان الفصل 9 من مجلة الاجراءات الجزائية لمهام الضابطة العدلية على وجه عام ما قرره الفصل 11 من تقييد لتلك المهام، إذ يضبط الفصل 11 نطاق الصلاحيات ويقيد مطلقها في علاقة بالنيابة العمومية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.