الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب باسم الشعب التونسي 43725-43730 دد القضية 2017-10-16 :تاريخ القرار الآتي : أصدرت محكمة التعقيب القرار بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين : 1 بتاريخ 29-01-2016 من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** 2 بتاريخ 05-02-2016 من المحامي لدى التعقيب الأستاذ ***** ***** في حق موكلته : الإدارة العامة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43725 بتاريخ 16/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من وجوده وكفايته دون إعادة تقدير عناصر الإدانة أو البراءة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يبين بما له أصل ثابت بالملف ما يفيد قيام الجريمة أو انتفاءها حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية مقيدة بوجوب إقامة قضائه على أدلة لها سند صحيح ومتماسك ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها، وإلا اعتبر حكمه معيبا من جهة التعليل.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتكوين قناعتها متى كان الحكم معللا ومسببا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو الإخلالات الإجرائية الموجبة للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.