Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44743 بتاريخ 13/10/2017 : بطلان الحكم لعدم تطابق اسم كاتب المحكمة بين نسخة الحكم ومحضر الجلسة

J P 44743/201713 octobre 2017

Principe juridique

  1. يتعين أن تتضمن الأحكام البيانات الإلزامية المتعلقة بهوية من حضر الجلسة من ممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة باعتبارها عناصر جوهرية لصحة الحكم.
  2. عدم تطابق اسم الكاتب الوارد بنسخة الحكم مع اسم الكاتب المدون بمحضر الجلسة يشكل خرقا لقاعدة إجرائية أساسية تهم النظام العام.
  3. مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالبيانات الواجبة في الحكم توجب بطلان القرار المطعون فيه وتقتضي نقضه دون حاجة لبحث بقية المطاعن.

Textes appliqués

  • الفصل 304 م ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 199 م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.