Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44743 بتاريخ 13/10/2017 : بطلان الحكم لعدم تطابق اسم كاتب المحكمة بين نسخة الحكم ومحضر الجلسة
Principe juridique
- يتعين أن تتضمن الأحكام البيانات الإلزامية المتعلقة بهوية من حضر الجلسة من ممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة باعتبارها عناصر جوهرية لصحة الحكم.
- عدم تطابق اسم الكاتب الوارد بنسخة الحكم مع اسم الكاتب المدون بمحضر الجلسة يشكل خرقا لقاعدة إجرائية أساسية تهم النظام العام.
- مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالبيانات الواجبة في الحكم توجب بطلان القرار المطعون فيه وتقتضي نقضه دون حاجة لبحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 304 م ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 199 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.