Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53975/53971 بتاريخ 13/10/2017 : استخلاص القصد الجنائي في القتل من الوقائع والقرائن من سلطة قاضي الموضوع متى كان التعليل كافيا

J P 53975/201713 octobre 2017

Principe juridique

  1. قصد القتل وإن كان مسألة باطنية فإنه يعد مسألة واقعية يستخلصها قاضي الموضوع من الأدلة والقرائن المعروضة عليه بحسب ملابسات ودلالات الوقائع.
  2. تقدير الوقائع وتكييفها التكييف القانوني السليم واستخلاص النتائج القانونية من خصائص قضاة الأصل بشرط أن يكون التعليل مبينا للأسباب الواقعية والقانونية المؤدية فعلا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
  3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة الأسس الواقعية التي اعتمدها قاضي الموضوع لاستخلاص القصد الجنائي متى كان الحكم مؤسسا على أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.