Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44258 بتاريخ 13/10/2017 : تحديد مرجع النظر في جريمة الاستيلاء على مشترك يكون على أساس ربع قيمة ما يحكم بترجيعه

J P 44258/201713 octobre 2017

Principe juridique

  1. يتحدد الاختصاص الحكمي في جريمة الاستيلاء على مشترك طبق الفصل 277 من م ج على أساس ربع قيمة ما يحكم بترجيعه باعتباره مقدار الخطية المقررة قانونا.
  2. لا يتوقف قيام جريمة الاستيلاء على مشترك على التصرف في كامل المال الشائع، بل يكفي التصرف قبل القسمة في بعض المشترك على وجه الخيانة ممن هو شريك في ميراث أو يدعي استحقاقا فيه.
  3. متى كان مقدار ربع قيمة ما يحكم بترجيعه يخرج بالنزاع عن أنظار قاضي الناحية فإن الولاية تنعقد للمحكمة الابتدائية ولو تم اعتماد معيار مخالف لذلك في التعليل دون أن يؤثر ذلك على سلامة نتيجة الاختصاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.