Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 44500 بتاريخ 13/10/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء النسخة الأصلية من كامل الهيئة الحاكمة دون التنصيص على عذر قانوني

J P 44500/201713 octobre 2017

Principe juridique

  1. يترتب بطلان الحكم الجزائي إذا لم تُحرّر له نسخة أصلية مستوفية لموجبات الإمضاء من القضاة الذين أصدروا الحكم طبق الإجراءات القانونية المقررة لذلك.
  2. عدم إمضاء النسخة الأصلية للحكم من كامل الهيئة الحاكمة الثلاثية دون التنصيص على عذر التخلف عن الإمضاء يشكل خرقا لقاعدة إجرائية أساسية متعلقة بالنظام العام يوجب نقض الحكم.
  3. لمحكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها الإخلالات المتصلة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية ولو لم تُثر ضمن المطاعن.

Textes appliqués

  • الفصل 222 من م ج-الفصل 166 من م ا ج-الفصل 168 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.