Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62619.2017 بتاريخ 13/10/2017 : قيام جريمة القتل العمد المتبوع بجريمة أخرى بمجرد تحقق التعاقب الزمني بين الجريمتين

J P 62619/201713 octobre 2017

Principe juridique

  1. إعادة التكييف القانوني للأفعال من قبل محكمة الموضوع تبقى جائزة متى لم تتضمن إسنادا لوقائع جديدة أو إضافة ظرف تشديد لم يشمله نص الإحالة وكانت مستندة إلى وقائع لها أصل ثابت بالملف، ولا يترتب عنها وجوب إعادة استنطاق المتهم أو تنبيه لسان دفاعه.
  2. ينطبق الفصل 204 م ج متى ثبتت جريمة القتل العمد مع جريمة أخرى موجبة للعقاب بالسجن وكانت هذه الجريمة الأخرى سابقة للقتل أو مصاحبة له أو لاحقة له، ويكفي في ذلك تحقق المعيار الزمني دون اشتراط قيام رابطة سببية أو اتحاد مقصد بين الجريمتين.
  3. التمييز بين القتل العمد وبين الضرب أو الجرح المفضي إلى الموت دون قصد ينهض على استخلاص نية الجاني من القرائن المستمدة من ملابسات الاعتداء والوسيلة المستعملة وتعدد الإصابات ومواضعها وعمقها، فإذا دلت تلك القرائن على اتجاه الإرادة منذ البداية إلى إزهاق الروح تعيّن تكييف الفعل كقتل عمد لا كفعل داخل تحت أحكام الفصل 208 م ج.

Textes appliqués

  • الفصول 204 و 55 م ج-الفصول 158 و 201 و202 و 258 و 264 م ج-قانون 1969/6/12-الفصل 205 م ج-الفصول 143 و169 و170 و171 م ا ج-الفصل 208 م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.