Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53167 بتاريخ 13/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على الإدانة الجزائية تتقيد بسلامة التعليل لا بإعادة تقييم الوقائع
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها من إدانة أو براءة يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل بشرط أن يكون التعليل مبينا للأسباب الواقعية والقانونية ومؤديا فعلا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في حقيقتها إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في عناصر الإدانة وإعادة تقييم الوقائع، متى كان الحكم مؤسسا على أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.
- يثبت استعمال الحيلة في الجريمة كلما استخلصت محكمة الأصل من الوقائع أن الجاني استدرج القاصر بوسيلة توهمه غرضا آخر لحمله على مرافقة الجاني إلى مكان لم يكن يرغب في الذهاب إليه، ويكون هذا الاستخلاص بمنأى عن رقابة التعقيب متى كان معللا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.