Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43858 بتاريخ 12/10/2017 : انتفاء جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول عند غياب الدليل المساند للشكاية

J P 43858/201712 octobre 2017

Principe juridique

  1. قيام جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول حال مباشرته لوظيفه يقتضي ثبوت صدور عبارات مشمولة بالتجريم وثبوت نسبتها للمتهم بأدلة قائمة بالملف.
  2. إذا خلت أوراق الدعوى من الشهود أو المحاضر أو التقارير التي تسند الشكاية ولم تتضمن الشكاية ذاتها العبارات التي من شأنها أن تمثل هضما للجانب فإن عناصر التجريم لا تقوم وتتعين النتيجة بعدم سماع الدعوى.
  3. الطعن بالتعقيب المؤسس على دعوى ضعف التعليل يرد متى تبين أن المحكمة عالجت الوقائع الجوهرية واستخلصت من محتوى الملف انتفاء الدليل استنادا إلى أسباب سائغة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.