Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42012 بتاريخ 12/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل المستند إلى أصل ثابت بالملف دون إعادة تقدير الوقائع
Principe juridique
- لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع أو في إعادة استخلاصها للنتيجة القانونية منها متى كان هذا الاستخلاص مبنيا على عناصر لها أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- يكون القرار مستوفيا للتعليل القانوني إذا بيّن الأسس التي اعتمدها في ترجيح بعض وسائل الإثبات على غيرها واستند في ذلك إلى معطيات متساندة واردة بأوراق الملف بما يرفع عنه وصمة سوء التعليل أو هضم حقوق الدفاع.
- لا ينهض سبب التعقيب متى ثبت أن المحكمة قد اعتبرت الأبحاث والمعاينات كافية لاستخلاص الخطأ المروري المتمثل في الإفراط في السرعة وعدم أخذ الاحتياطات اللازمة عند السياقة وكان هذا التقدير مستمدا مما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.