Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43514 بتاريخ 12/10/2017 : قيام سوء النية في جريمة التفريط في المرهون عند عدم إثبات ضياعه
Principe juridique
- الأحكام الجزائية تأخذ وصفها من ذاتها بالرجوع إلى أوراقها، ووصف الحكم بأنه ابتدائي لا يؤثر في صحته متى ثبت أنه نهائي الدرجة، ويعد ما يرد بخلاف ذلك من قبيل الأخطاء المادية القابلة للإصلاح.
- ينطبق الفصل 279 م.ج متى ثبتت ملكية المتهم للشيء المرهون وعدم قيام ما يفيد انتقال ملكيته للدائن بموجب عقد القرض، ولا محل للقول بانطباق الفصل 278 م ج في هذه الصورة.
- إذا لم ينكر الراهن ملكيته للمرهون ولا رهنه لفائدة الدائن فإن مسؤولية حفظه تبقى محمولة عليه قانونا، ويستقيم استنتاج سوء النية متى عجز عن إثبات سبب هلاكه أو ضياعه الذي يدعيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.