Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43952 بتاريخ 12/10/2017 : جريمة السكر الواضح تستخلص من المعاينة المادية وتقدير وضوحها من إطلاقات محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقوم جريمة السكر بوصفها جريمة ضبطية على المعاينة المباشرة لآثارها من قبل الباحث، ولا يتوقف ثبوتها على مجرد الإقرار بها متى كان العنصر المادي مستخلصا من الوقائع المعاينة.
- يبقى توصيف حالة السكر من حيث كونها واضحة أو غير واضحة خاضعا للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استندت إلى عناصر المعاينة، ولا رقابة عليها في ذلك تعقيبيا إلا من جهة سلامة التعليل القانوني.
- لا ينهض الطعن المؤسس على الادعاء بضعف التعليل إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لمدى وضوح السكر، طالما استندت في استخلاصها إلى الطبيعة الضبطية للجريمة وإلى ما عاينه الباحث من آثارها.
Textes appliqués
- لا يوجد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.