Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43477 بتاريخ 12/10/2017 : يتعين لنقض الإدانة بيان الأركان القانونية للجريمة تعليلا مطابقا لأوراق الملف

J P 43477/201712 octobre 2017

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الموضوع عند إدانة المتهم من أجل المشاركة في جريمة ديوانية أن تبيّن الحالة القانونية المنطبقة على المشاركة وفق النص الحاصر لها وأن تحدد الأعمال المادية المكونة لها حتى يكون التعليل قائما على أصل ثابت بأوراق الملف ومطابقا للقانون.
  2. لا تقوم جريمة عدم الوفاء الكلي أو الجزئي للالتزامات الناتجة عن السياقة غير المرخص فيها إلا إذا تضمّن الحكم بيانا لتلك الالتزامات موضوع التعهد وآجالها المحددة ووجه الإخلال بها بما يسمح بمراقبة حسن تطبيق القانون.
  3. يمثل تتبع المتهم من أجل نفس الفعلة مرتين خرقا للقانون يوجب على المحكمة اتخاذ ما يلزم لتفادي ازدواج التتبع حماية للمصلحة الشرعية للمتهم.
  4. لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي ترمي إلى مناقشة استخلاص محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها متى انصبت على جدل موضوعي محض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.