Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51270 بتاريخ 12/10/2017 : تقدير ثبوت نية الترويج في جرائم المخدرات من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها مستساغا
Principe juridique
- تكييف الأفعال المنسوبة للمتهم باعتبارها ترويجا أو مسكا بنية الاتجار يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استندت إلى قرائن مستخلصة من الملف لها أصل ثابت.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على قناعة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات الجزائية وترجيح بعضها على بعض طالما كان التعليل مستساغا وسليما دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- يجوز لمحكمة الموضوع اعتماد تصريحات متهم ضد متهم آخر متى اطمأنت إلى استقرارها وانسجامها مع المعاينات والمحجوزات واعتبرت التراجع عنها غير مؤثر على قيمتها الثبوتية.
Textes appliqués
- الفصلين 4 و 5 من قانون 1992/05/18-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.