Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51270 بتاريخ 12/10/2017 : تقدير ثبوت نية الترويج في جرائم المخدرات من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها مستساغا

J P 51270/201712 octobre 2017

Principe juridique

  1. تكييف الأفعال المنسوبة للمتهم باعتبارها ترويجا أو مسكا بنية الاتجار يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استندت إلى قرائن مستخلصة من الملف لها أصل ثابت.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على قناعة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات الجزائية وترجيح بعضها على بعض طالما كان التعليل مستساغا وسليما دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  3. يجوز لمحكمة الموضوع اعتماد تصريحات متهم ضد متهم آخر متى اطمأنت إلى استقرارها وانسجامها مع المعاينات والمحجوزات واعتبرت التراجع عنها غير مؤثر على قيمتها الثبوتية.

Textes appliqués

  • الفصلين 4 و 5 من قانون 1992/05/18-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.