Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52185 بتاريخ 12/10/2017 : عدم قبول التعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وتكييف الفعل الإجرامي
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان موجها لمناقشة محكمة الموضوع في مسائل موضوعية تتعلق بتقدير الوقائع وملابساتها وتكييف الفعل الإجرامي، لأن محكمة التعقيب لا تعد درجة من درجات التقاضي ودورها ينحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون.
- يتعين على مطلب التعقيب أن يبين أوجه الخطأ والإخلال القانونيين طبقا لأحكام الفصل 258 م إ ج، وإلا كان معيبا لقصور التسبيب في بيان أسباب الطعن بما يوجب رفضه.
- متى كان القرار المطعون فيه مبنيا على أسانيد واقعية وقانونية صحيحة ومستندا لما له أصل صحيح بالملف ومعللا تعليلا مستساغا، تعين رفض التعقيب لعدم وجاهة المطاعن.
Textes appliqués
- الفصول 59 و 205 218 م ج-الفصل 291 ف 1 م ج-أحكام الفصل 258 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.