Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 42688 بتاريخ 12/10/2017 : قيام جريمة تكوين والانخراط في عصابة متى ثبت اتفاق سابق بين شخصين او اكثر على ارتكاب جناية بقصد اجرامي
Principe juridique
- تقوم جريمة تكوين والانخراط في عصابة على توفر اتفاق سابق على ارتكاب جناية قائم على قصد اجرامي مؤداه الحاق الضرر بين شخصين او اكثر، ويستخلص هذا الاتفاق من التخطيط وتقسيم الادوار ولو لم يشارك جميع المتهمين في المرحلة الاولى من الافعال.
- تكييف تحرير وثائق تتضمن بيانات مزورة من شأنها نقل مال الغير دون وجه حق على انه مجرد افتعال وثيقة ادارية يقتضي تحقق عناصره الواقعية والقانونية، فاذا ثبت تغيير الحقيقة الثابتة بقصد الاضرار قام التدليس على معنى احكام الفصل 172 وما يليه من م ج.
- الوصف الجزائي للوقائع يؤثر تأثيرا مباشرا في التعويض عن الضرر المترتب عنها، وكل اخلال بتكييف الجرائم على وجهها القانوني من شأنه ان يحرم المتضرر من جبر كامل الضرر ويجعل القرار مشوبا بسوء تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما يليه من م ا ج-الفصل 168 م ا ج-الفصل 07 من م ا ج-الفصل 107 من م ا ع-الفصلين 82 و 99 م ج-الفصل 96 من م ج-الفصل 05 م ج-الفصل 172 م ج-الفصل 199 من م ا ج-الفصل 7 من م ا ج-الفصل 108 من م ا ع-الفصل 131 م اج-الفصل 131 م ج-الفصل 172 وما بعده من م ج-الفصول 264/258/177/176/175/172/132/131/59/32 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.