Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43292 بتاريخ 12/10/2017 : انتفاء جريمة بيع ما لا حق لمرتكبه في التصرف فيه متى ثبت قيام سند تصرف غير مستبعد قانونا

J P 43292/201712 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير وقائع الدعوى واستخلاص النتائج منها وترجيح الأدلة هو من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان قضاؤها مؤسسا على أبحاث بالملف تفضي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. لا يصلح الرسم العقاري غير المحين والخالي من قائمة المالكين المرسمين وحده لإثبات انتفاء حق التصرف، طالما بقيت وضعية الملكية غير مستقرّة قانونا بما يمنع الجزم بعدم صفة المتهم في التصرف.
  3. رفض ترسيم عقد شراء بالرسم العقاري لا يُستخلص منه بحد ذاته انتفاء حق التصرف، إذا كان المشتري قد قبل التعاقد وهو عالم بوضعية الرسم العقاري وبكون مناب البائع غير مرسم ومشاعا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.