Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43963 بتاريخ 12/10/2017 : انتفاء الإدانة الجزائية عند قيام الشك في عناصر الجريمة

J P 43963/201712 octobre 2017

Principe juridique

  1. لا وجه لنقض حكم البراءة متى كانت عناصر الإثبات غير كافية لتكوين الجزم بارتكاب الجريمة، لأن قيام الشك في عناصرها يقتضي عدم مساءلة المتهم جزائيا.
  2. تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات ووزنها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا، ولا يقبل في التعقيب ما كان جدلا موضوعيا حول ما انتهت إليه قناعة المحكمة.
  3. يكون الطعن بالتعقيب غير مؤسس إذا انبنى على قرائن لا تستند إلى معاينات أو حجوزات أو شهادات مستقرة تؤدي إلى القطع بوقوع الجريمة، إذ يظل ذلك قصورا في الإثبات لا ينهض سببًا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.