Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43293 بتاريخ 12/10/2017 : لا يبطل محضر البحث الجزائي لعدم إمضاء المتهم على تصريحاته متى ثبت الامتناع ونصّ عليه الباحث
Principe juridique
- عدم إمضاء المتهم على تصريحاته بمحضر البحث لا ينال من سلامة المحضر متى كان الامتناع عن الإمضاء ثابتا وتولى الباحث التنصيص عليه.
- تقدير المحكمة للأدلة يقتضي منها مناقشة القرائن الجدية المستخلصة من الملف، وإغفالها دون تعليل كاف يجعل الحكم معيبا بضعف التعليل.
- سوء تطبيق القانون يتحقق عندما تستبعد المحكمة قرائن الإدانة الثابتة بالملف دون موجب قانوني بما يؤثر في سلامة النتيجة القضائية التي انتهت إليها.
Textes appliqués
- بدون ذكر autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.