Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43293 بتاريخ 12/10/2017 : لا يبطل محضر البحث الجزائي لعدم إمضاء المتهم على تصريحاته متى ثبت الامتناع ونصّ عليه الباحث

J P 43293/201712 octobre 2017

Principe juridique

  1. عدم إمضاء المتهم على تصريحاته بمحضر البحث لا ينال من سلامة المحضر متى كان الامتناع عن الإمضاء ثابتا وتولى الباحث التنصيص عليه.
  2. تقدير المحكمة للأدلة يقتضي منها مناقشة القرائن الجدية المستخلصة من الملف، وإغفالها دون تعليل كاف يجعل الحكم معيبا بضعف التعليل.
  3. سوء تطبيق القانون يتحقق عندما تستبعد المحكمة قرائن الإدانة الثابتة بالملف دون موجب قانوني بما يؤثر في سلامة النتيجة القضائية التي انتهت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.