Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55854 بتاريخ 12/10/2017 : سقوط الحق في تعقيب قرارات دائرة الاتهام بثبوت حصول العلم بها قبل انقضاء الأجل القانوني
Principe juridique
- أجل تعقيب قرارات دائرة الاتهام يبتدئ من تاريخ الإعلام بالقرار أو من تاريخ حصول العلم به متى ثبت هذا العلم بعمل صادر عن الطاعن له سند وتاريخ ثابتان.
- حصول العلم بقرار دائرة الاتهام يغني عن الإعلام به ويُعتدّ به لاحتساب سريان الأجل القانوني للطعن بالتعقيب.
- تقديم مطلب التعقيب بعد انقضاء الأجل المحتسب من تاريخ حصول العلم يترتب عنه سقوط الحق في الطعن ويوجب رفض المطلب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 262 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.