Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 674 بتاريخ 12/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة مناقشة تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف

J P 674/201712 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات محكمة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك ما دام القضاء مبنيا على أسس سليمة وله أصل ثابت بالملف.
  2. يلتزم القاضي بتعليل قضائه تعليلا كافيا ومترابطا يستند إلى المعطيات الواقعية والقانونية دون غموض أو تضارب أو خرق للقانون، ويكون التعليل مستجابا متى استعرض عناصر الدعوى وأبرز القرائن ووازن بينها واستخلص النتيجة القانونية.
  3. لا يعيب الحكم إغفال الرد على الدفوع غير الجوهرية ما دامت غير مؤثرة في وجه الفصل في القضية، ولا يترتب على ذلك مساس بحقوق الدفاع متى عالجت المحكمة العناصر اللازمة لتكوين عقيدتها.

Textes appliqués

  • الفصل 53 م ج-أحكام الفصل 163 مخام الرج-أحكام الفصل 258 موم الحج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.