Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43823 بتاريخ 12/10/2017 : انتفاء الخطإ الجزائي في حادث المرور عند ثبوت المباغتة واستحالة تفادي الاصطدام
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المستمدة منها مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان استنتاجها قائما على معطيات لها أصل ثابت بالملف.
- لا تقوم مسؤولية السائق من أجل الجرح على وجه الخطإ إذا ثبت أن الاصطدام كان نتيجة عنصر المباغتة الناجم عن توقف فجئي أحدثته أسباب خارجية بما يجعل تفادي الحادث متعذرا.
- يثبت الخطإ الجزائي في مادة حوادث المرور عند قيام علاقة سببية بين سلوك غير محتاط أثناء السياقة والضرر، وتنتفي هذه العلاقة إذا كان سبب الحادث الرئيسي راجعا إلى سلوك طرف آخر أحدث وضعية مرورية غير قابلة للتدارك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.