Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51205 بتاريخ 12/10/2017 : اعتبار هدم الجدران خلعًا يحقق ظرف التشديد في السرقة
Principe juridique
- يُعتبر الإسطبل في حكم المحلّ المسكون متى ألحقه المشرّع صراحةً بتوابع المساكن، فتترتب عن ذلك آثار الوصف الجزائي المشدّد متى تعلّقت السرقة بمثل هذا المحل.
- يتحقق وصف الخلع قانونًا بكل هدم أو إزالة للجدران أو السقوف أو غيرها من وسائل المنع المادي للمرور، ولا يقتصر على صور بعينها متى كان النص قد وسّع مفهومه ليشمل التخريب والهدم والإزالة.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي ترمي إلى مناقشة تقدير قاضي الموضوع للوقائع والحجج وترجيحه بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة، ما دام التعليل قانونيًا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.