Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50506/50500 بتاريخ 12/10/2017 : قصور التعليل في إثبات ركن الإسناد يمنع مراقبة محكمة التعقيب لحسن تطبيق القانون
Principe juridique
- لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في تكوين اقتناعه من القرائن ووسائل الإثبات دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان استخلاصه سائغا ومؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق ومعللا تعليلا كافيا يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- إدانة المتهم تستوجب تعليلا يبرز بوضوح الركن المادي للفعل ونسبة النتيجة الإجرامية إليه وإثبات ركن الاسناد والعلاقة السببية، وإغفال ذلك يجعل الحكم قاصرا في التسبيب ومستوجبا للنقض.
- اعتماد الشهادة كدليل يقتضي أن تكون واضحة ودقيقة ومسترسلة ومستقرة وغير مشوبة بالتضارب أو الغموض، وإلا فإن التعويل عليها دون مناقشة ما يشوبها يؤدي إلى قصور التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.