Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50231 بتاريخ 10/10/2017 : بطلان الإدانة عند إغفال المحكمة مناقشة مؤيدات الدفاع الجوهرية
Principe juridique
- يشترط لصحة الحكم الجزائي أن يقوم التعليل على أسس واقعية وقانونية مستمدة مما له أصل ثابت بملف الدعوى دون سهو أو تحريف بما يكفل إقناع المتلقي بعدالة القضاء.
- لا تعفي سلطة المحكمة في تقدير وسائل الإثبات من واجبها في تسويغ استنتاجها تعليلا منطقيا مستساغا يراعي اختلاف حجية الوقائع والقرائن حتى لا يقع الجمع بينها على غير مقتضى التعليل السليم.
- يعد إغفال المحكمة مناقشة دفوع الدفاع الجوهرية والمؤيدات المقدمة لتأسيسها نيلًا من حق الدفاع وضعفا مخلا بالتعليل يقتضي نقض الحكم لمخالفته موجب التعليل الواقعي والقانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.