Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50514 بتاريخ 10/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل أجل شهر من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل المعقب موجبات الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية، وذلك بعد تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه ودون تقديم مستندات التعقيب داخل أجل الشهر المحدد قانونا.
- تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام مؤسسا على عناصر ثابتة بالملف ولم يقم على تحريف للوقائع أو خرق للقانون، لأن رقابة التعقيب تنحصر في مطاعن الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- لا تكون لمحاضر مأموري الضابطة العدلية في مادة الجنايات ذات الحجية المقررة بالفصل 154 من مجلة الإجراءات الجزائية، بما يجيز لمحكمة الموضوع تجاوز الاعتراف الوارد بها متى لم يستقر عليه المعترف أو جاء مقتضبا غير مفصل.
- إذا تعلق الدفع ببطلان قرار التمديد في الإيقاف التحفظي بقرار قضائي كان قابلا للطعن بالتعقيب ولم يقع الطعن فيه داخل آجاله، فإن ذلك القرار يتحصن باستنفاد طرق الطعن ولا يجوز إثارته لاحقا للطعن في الحكم الفاصل في الأصل، كما أن نطاق البطلان عند ثبوته يحدد في حدود المخالفة ولا يمتد لما لا اتصال له بها عملا بالفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.