Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43350 بتاريخ 09/10/2017 : انتفاء مخالفة القانون متى ثبت توجيه البنك إشعارا فوريا بعدم الخلاص وفق أجل الفصل 410 ثالثا

J P 43350/20179 octobre 2017

Principe juridique

  1. لا تقوم مخالفة القانون بخصوص إجراءات الشيك بدون رصيد متى ثبت أن البنك المسحوب عليه وجّه إشعارا فوريا إلى الساحب بعدم خلاص الشيك مع دعوته إلى توفير الرصيد داخل أجل ثلاثة أيام مصرفية طبقا للفصل 410 ثالثا من م.ت.
  2. الإخلال بالإشعار الفوري الذي يفرضه الفصل 410 ثالثا من م.ت يعد خرقا لإجراء جوهري يترتب عنه بطلان الإجراءات المتصلة بالتتبعات الناشئة عن عدم خلاص الشيك.
  3. يكون الطعن بالتعقيب غير جدّي ويتعين رده إذا عارض ما تضمنته وثائق الملف من ثبوت احترام الإجراء القانوني الواجب على البنك المسحوب عليه قبل إثارة المسؤولية الجزائية عن إصدار شيك بدون رصيد.

Textes appliqués

  • الفصل 410 من م . ت-الفصل 410 ثالثا من م.ت-الفصل 411 من م.ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.