Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50651 بتاريخ 10/10/2017 : فساد التعليل عند اعتماد شهادة متهم دون بيان موجب ترجيحها على الإنكار
Principe juridique
- يشترط لصحة الحكم الجزائي أن يقوم التعليل الواقعي والقانوني على عناصر ثابتة بالملف وأن يكون منتجا في نسبة الفعل للمتهم دون سهو أو تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- لا تكون أسباب الإدانة منتجة إذا اقتصرت على عناصر لا تتضمن صراحة أو بطريق الاستنتاج ما يربط المتهم بالفعل الإجرامي، لأن تعدادها في حيثية الإدانة لا يصلح بذاته أساسا للإسناد.
- يعدّ الحكم فاسد التعليل وهاضما لحقوق الدفاع إذا اعتمد شهادة متهم مفرد بالتتبع أساسا للإدانة دون بيان موجب إسباغ الحجية عليها وترجيحها على إنكار المتهم ودون مناقشة مؤثرات جوهرية ككتب التراجع أو طلب سماع الشاهد ومكافحة المتهم به.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.