Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43106 بتاريخ 09/10/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للعقوبة متى كان التعليل سائغا

J P 43106/20179 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع ومؤديا للنتائج القانونية المقضي بها.
  2. لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على استبدال اجتهادها باجتهاد محكمة الموضوع عند توفر التعليل الضروري، لأن الجدل حول العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قضائها يعد مناقشة موضوعية لا تشكل سببا للنقض.
  3. يبقى تسليط العقاب المناسب من إطلاقات محكمة الأصل متى استند قضاؤها إلى أسس واقعية وقانونية صحيحة وأحسن تطبيق القواعد القانونية دون خرق للقانون أو خلل إجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.