Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43863 بتاريخ 09/10/2017 : التزام محكمة الاستئناف بتصحيح البطلان الإجرائي المحدود قبل الفصل في الأصل

J P 43863/20179 octobre 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها من العناصر الجوهرية لصحتها، ويجب أن يقوم على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
  2. إذا تبين لمحكمة الاستئناف وجود بطلان في الإجراءات عند نظرها في حكم صادر في الأصل، تعين عليها تحديد نطاق ذلك البطلان وتصحيحه ثم الحكم وجوبا في الأصل، ولا يسوغ لها الاكتفاء بمعاينة موطن البطلان والتوقف عنده.
  3. يخضع اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير صحة إجراءات التتبع لرقابة محكمة التعقيب من جهة حسن تطبيق القانون، ويترتب على الخطأ في تطبيق القاعدة الإجرائية المتعلقة بتصحيح البطلان نقض الحكم لضعف تعليله.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.