Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43592 بتاريخ 09/10/2017 : انتفاء جريمة التحيل متى انحصر النزاع في استخلاص دين وثبتت وسائل الوفاء بما يضيق معه مجال التقاضي الجزائي
Principe juridique
- لا يخول مطعن ضعف التعليل لمحكمة التعقيب إعادة مناقشة سلطة محكمة الأصل في تقدير الأدلة والقرائن متى كان تعليلها سليما ولم تتجاوز الحدود القانونية المقررة للتجريم والعقاب.
- يعد تسبيب الأحكام وتعليلها شرطا أساسيا لصحتها متى كان مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف ومفضيا منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
- ينحسر نطاق التجريم في جريمة التحيل إذا ثبت أن العلاقة بين الطرفين تقوم على عملية إقراض وأن النزاع يتمحور حول استخلاص دين مع وجود وسائل وفاء محررة لفائدة الدائن بما يجعل الخصومة مدنية بحتة لا يستوعبها التقاضي الجزائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.