Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43418 بتاريخ 09/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سليما
Principe juridique
- تقدير الأدلة وترجيح عناصر الإثبات لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان اجتهاد محكمة الأصل قائما على تعليل سليم يبرز أسس الاقتناع ويؤدي آليا إلى النتيجة القانونية.
- التعليل والتسبيب من الشروط الجوهرية لصحة الحكم الجزائي، ويقتضي أن يستند ثبوت التهمة أو نفيها إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وبما يسمح بمراقبة حسن تطبيق القانون.
- تبني محكمة الاستئناف لحيثيات حكم البداية لا يعيب قرارها متى كانت تلك الحيثيات كافية قانونا لإسناد الإدانة وتكوين القناعة على ضوء عناصر الإثبات المدرجة بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.