Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43964 بتاريخ 09/10/2017 : اعتبار تعدد الأوصاف الجرمية تواردا ماديا متى ثبت وحدة المقصد الإجرامي

J P 43964/20179 octobre 2017

Principe juridique

  1. يتحقق توارد الجرائم متى ثبت أن الأفعال المتعددة ارتكبت لتحقيق مقصد إجرامي واحد، فينصرف التكييف إلى التوارد المادي ولو تعددت الجرائم قانونا.
  2. إذا أخطأت محكمة الأصل في تحديد صورة التوارد المنطبقة على الوقائع فإن هذا الخطأ يكون محل تصحيح متى كان ثبوت التوارد في ذاته قائما على سند قانوني وواقعي سليم.
  3. لا يعد الخطأ في تحديد النص القانوني المنطبق سببا للنقض متى كانت العقوبة المسلطة هي عين العقوبة المقررة قانونا للجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.