Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31640 بتاريخ 05/10/2017 : انعدام موجب التعقيب عند اقتصار الطعن على عناوين عامة دون بيان مواطن الخرق
Principe juridique
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على فهم محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها للأدلة متى كان قضاؤها مؤسسا على أبحاث الملف ومؤديا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- لا يكفي لقيام موجب التعقيب التمسك بمخالفة القانون أو ضعف التعليل أو تحريف الوقائع على وجه العنوان دون تحرير أسباب الطعن وبيان مواضع الخلل المنسوبة للحكم.
- يمتنع على محكمة التعقيب التعقيب على ما يندرج ضمن تقدير وسائل الإثبات بوصفه من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل.
Textes appliqués
- الفصل الرابع من قانون 1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.