Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 43741 بتاريخ 06/10/2017 : يوجب نقض الحكم الجزائي عند إغفال محكمة الموضوع مناقشة الشهادات الحاسمة المثبتة لواقعة التهديد
Principe juridique
- لئن كانت لمحكمة الموضوع الحرية المطلقة في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها، فإن هذه السلطة تظل مقيدة بوجوب التعليل المستساغ الشامل لكامل أوراق الملف دون تحريف.
- إغفال محكمة الموضوع مناقشة شهادات الشهود التي تؤكد واقعة الإدانة وعدم تمحيصها أو الموازنة بينها وبين أدلة البراءة المعتمدة يورث الحكم ضعفا في التعليل يوجب نقضه.
- يمثل قضاء محكمة الموضوع بما يتجاوز نطاق ما حصره الخصوم في طعونهم أو اعتراضاتهم تجاوزا لحد السلطة متى انتهى إلى الحكم بأكثر مما طلبوه، بما يستوجب نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصلين 222 و 255 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.