Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 43741 بتاريخ 06/10/2017 : يوجب نقض الحكم الجزائي عند إغفال محكمة الموضوع مناقشة الشهادات الحاسمة المثبتة لواقعة التهديد

J P 43741/20176 octobre 2017

Principe juridique

  1. لئن كانت لمحكمة الموضوع الحرية المطلقة في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها، فإن هذه السلطة تظل مقيدة بوجوب التعليل المستساغ الشامل لكامل أوراق الملف دون تحريف.
  2. إغفال محكمة الموضوع مناقشة شهادات الشهود التي تؤكد واقعة الإدانة وعدم تمحيصها أو الموازنة بينها وبين أدلة البراءة المعتمدة يورث الحكم ضعفا في التعليل يوجب نقضه.
  3. يمثل قضاء محكمة الموضوع بما يتجاوز نطاق ما حصره الخصوم في طعونهم أو اعتراضاتهم تجاوزا لحد السلطة متى انتهى إلى الحكم بأكثر مما طلبوه، بما يستوجب نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.