Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42953 بتاريخ 05/10/2017 : انعدام قابلية تعقيب الحكم عند عدم فصل محكمة الاستئناف نهائيا في الدعوى الشخصية

J P 42953/20175 octobre 2017

Principe juridique

  1. يكون مطلب التعقيب غير مقبول شكلا إذا انصب على حكم لم يفصل نهائيا في أصل الدعوى الشخصية ولم يتعرض لموضوعها، بما يفقد الطعن ركنا جوهريا يتمثل في وجود حكم صادر في الأصل نهائيا.
  2. متى قضت المحكمة الجزائية بعدم سماع الدعوى العامة وتخلت عن النظر في الدعوى الشخصية، فإن ذلك لا يعد فصلا في أصل الحق الشخصي ولا يترتب عنه قيام محل للتعقيب من جهة القائم بالحق الشخصي.
  3. لا ينهض تعقيب القائم بالحق الشخصي على حكم لم تتول النيابة العمومية تعقيبه إذا كان الحكم المطعون فيه قد حسم الدعوى العمومية نهائيا دون أن يتضمن قضاء نهائيا في الدعوى الشخصية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.