Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49349 بتاريخ 06/10/2017 : استخلاص نية القتل من القرائن الواقعية المخولة لقاضي الموضوع متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- نية القتل وإن كانت مسألة باطنية فإنها تعد مسألة واقعية يستخلصها قاضي الموضوع من الأدلة المطروحة وملابسات الواقعة ودلالاتها.
- تقدير الوقائع وتكييفها تكييفا قانونيا سليما واستخلاص النتائج القانونية منها من خصائص قضاة الأصل شريطة أن يكون التعليل مبينا للأسباب الواقعية والقانونية المؤدية فعلا إلى النتيجة المستخلصة.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير القرائن المعتمدة متى كان الحكم مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.