Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38054 بتاريخ 28/09/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم القيام بإجراءات الفصل 261 من م ا ج
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن أو نائبه بالإجراءات التي يفرضها القانون بعد استدعائه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه وفق ما يقتضيه الفصل 261 من م ا ج.
- يترتب على التصريح بسقوط الطعن شكلا رفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
- عند رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوط الطعن، يقع تخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.