Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49043 بتاريخ 10/06/2017 : بطلان الحكم عند اختلاف هوية القاضي بين محضر الجلسة ونسخة الحكم
Principe juridique
- يُقبل الطعن بالتعقيب المقدم من القائم بالحق الشخصي في نطاق مصلحته المدنية فحسب، ولا يمتد حقه إلى مناقشة التكييف القانوني للتهمة إذا كان ذلك يتجاوز الحدود التي ضبطها القانون لصفة القائم بالحق الشخصي.
- يشترط لصحة الحكم الجزائي أن يصدر عن القضاة الحاضرين بجلسة المرافعة وأن تُطابق بيانات محضر جلسة التصريح ونسخة الحكم في ما يتعلق بهوية القاضي الذي ترأس الهيئة الحاكمة وباقي البيانات الجوهرية المتصلة بإصدار الحكم.
- يترتب على الاختلاف بين محضر جلسة الحكم ونسخة الحكم في هوية القاضي الذي ترأس الهيئة الحاكمة أو في البيانات الأساسية لإصدار الحكم بطلان الحكم لارتباط ذلك بإجراء أساسي أوجبه القانون بما يستوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.