Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54759 بتاريخ 05/10/2017 : تأجيل تنفيذ العقوبة يستوجب تعليلا والتحقق من انتفاء السوابق السجنية
Principe juridique
- تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لا يُمنح إلا عند استجماع شروطه القانونية وعلى المحكمة أن تتحقق من عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة قبل الإذن به.
- كل قرار يقضي بتأجيل تنفيذ العقاب دون تعليل يبرز الأسانيد الواقعية والقانونية المبررة لهذا الامتياز يكون مشوبا بقصور في التعليل الموجب للنقض.
- إغفال المحكمة طلب صحيفة السوابق للتحقق من توفر شروط تأجيل التنفيذ يعد خرقا لمقتضيات النص المنظم له ويؤدي إلى فساد تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفقرة 13 من الفصل 53 م ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.