Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54759 بتاريخ 05/10/2017 : تأجيل تنفيذ العقوبة يستوجب تعليلا والتحقق من انتفاء السوابق السجنية

J P 54759/20175 octobre 2017

Principe juridique

  1. تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لا يُمنح إلا عند استجماع شروطه القانونية وعلى المحكمة أن تتحقق من عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة قبل الإذن به.
  2. كل قرار يقضي بتأجيل تنفيذ العقاب دون تعليل يبرز الأسانيد الواقعية والقانونية المبررة لهذا الامتياز يكون مشوبا بقصور في التعليل الموجب للنقض.
  3. إغفال المحكمة طلب صحيفة السوابق للتحقق من توفر شروط تأجيل التنفيذ يعد خرقا لمقتضيات النص المنظم له ويؤدي إلى فساد تطبيق القانون.

Textes appliqués

  • الفقرة 13 من الفصل 53 م ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.