الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 58 394-58509 تاريخ : 2017/10/6 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : 1 : 3 بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونيه بتاريخ 2017/02/8... الأول من طرف الأستاذ ***** ***** والثاني من طرف الأستاذ ***** ***** ***** نيابة عن القائم بالحق الشخصي ***** ***** ضد : ***** بن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58 394-58509 بتاريخ 06/10/2017 : نقض قرار الإحالة عند عدم تقيد دائرة الاتهام بالمطاعن التي أسس عليها قرار النقض السابق
Principe juridique
- يتعين على محكمة الإحالة بعد النقض أن تتقيد بحدود المطاعن والمسائل القانونية التي كانت سببا في النقض، وإلا عُدّ تجاهلها لذلك مساسا بالإجراءات الأساسية وقواعد اتصال القضاء.
- عدم تعرض دائرة الاتهام بصفتها محكمة إحالة إلى مناقشة الأركان القانونية للجريمة، وخاصة الركن القصدي، رغم كون ذلك هو محور النقض السابق، يترتب عنه قصور يوجب نقض قرارها لعدم التقيد بما قررته محكمة القانون.
- سلطة محكمة الإحالة في فحص معطيات القضية لا تمتد إلى إغفال التصحيح القانوني الذي ألزمها به قرار النقض، لأن هذا الإغفال يخل بضمانات التقاضي وبالمصلحة الشرعية للمتهم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.