Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56211 بتاريخ 05/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تتحدد رقابة محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقدير الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
- يكون التعقيب غير مبرر إذا كان التعليل الذي اعتمدته محكمة الأصل واضحا ومتماسكا ومستندا إلى وقائع وأدلة لها أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف ومؤديا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على قناعة قضاة الموضوع في تقدير قوة الاستدلال بالأدلة طالما قام قضاؤهم على تعليل قانوني سليم له مأخذ صحيح من الأوراق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.