Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 53098 بتاريخ 05/10/2017 : وجوب تعليل قرار الإحالة بما يواجه الدفوع الجوهرية ذات الأثر على تكوين القناعة
Principe juridique
- تلتزم دائرة الاتهام، باعتبارها درجة تحقيق ثانية، بدراسة عناصر الإدانة والبراءة وتحليلها قبل استخلاص النتائج القانونية التي تبني عليها قرار الإحالة.
- يشترط لصحة القرار الجزائي أن يكون تعليله سليما واقعا وقانونا ومستمدا مما له أصل ثابت في الملف دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه الفصل.
- يعد القرار ضعيف التعليل موجبا للنقض إذا استند إلى نتيجة اختبار دون مناقشة الاعتراضات الجوهرية المثارة بشأن نطاقه ومنهجيته متى كان لذلك أثر مباشر على النتيجة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.