Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59329/59328 بتاريخ 05/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على القضاء الاستقرائي تقتصر على وجود تعليل سائغ مستمد من أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تقدير الوقائع ووسائل الإثبات يدخل في إطار القضاء الاستقرائي الذي يختص به قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستنتاج مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومتناسقا مع المنطق والقانون.
- تقوم المشاركة بالاتفاق على اتحاد نية الأطراف على ارتكاب الفعل، ويجوز لقاضي الموضوع استخلاصها بطريق الاستنتاج من القرائن التي تتكون لديه دون انحصارها في دليل مباشر بعينه.
- يكون التعليل سائغا قانونا متى بيّن الأسس التي استند إليها القرار من معطيات لها أصل ثابت بالأبحاث وأفضت منطقيا إلى النتيجة، بما ينفي دعوى تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع أو الخطأ في تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.