Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40170 بتاريخ 05/10/2017 : استبعاد الشهادة المتضاربة متى أفقدت عناصرها الثقة في نسبة الفعل

J P 40170/20175 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير المحكمة لقوة الشهادة يقتضي استبعادها متى شابتها تناقضات جوهرية تمسّ من مصداقيتها وتمنع الاطمئنان إلى صحة ما تنسبه من أفعال.
  2. لا يُعدّ عدم القيام بإجراء عرض القوادح على الشاهد موجبا للنقض إذا كانت الشهادة في ذاتها ضعيفة ومتناقضة على نحو يجعل استبعادها قائما على أساس موضوعي مستقل.
  3. الأوجه التي تنتهي إلى مناقشة ترجيح المحكمة لقرائن الإدانة على ضوء ما استخلصته من تضارب الشهادة تبقى من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا.

Textes appliqués

  • الفصل 92 و 94 من م م م ت-تطبيقا للفصل 263 م ا ح autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.