Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40099 بتاريخ 05/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد الطعن القائم على مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة متى كان استنتاجها سائغا من أوراق الملف
Principe juridique
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في حقيقتها إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع وتقديرها للأدلة متى بنت قضاءها على عناصر البحث التي تفضي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- يعد تعليل محكمة الموضوع سائغا إذا استند في نفي الإسناد الجزائي إلى أن الأدلة المقدمة بقيت مجردة مما يدعمها ولم تنهض لربط الأضرار أو الأفعال بالمتهم على وجه الجزم.
- تملك محكمة الموضوع سلطة ترجيح الأقوال والأدلة وتقدير مدى حجيتها بما في ذلك تقدير الشهادة عند قيام قرابة مؤثرة في اطمئنانها إليها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان الاستخلاص مستمدا من أوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصول 304/247/245/218 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.