Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42328 بتاريخ 05/10/2017 : تقدير منح تأجيل تنفيذ العقاب يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى بقي العقاب في الحدود القانونية
Principe juridique
- تقدير العقاب من حيث نوعه ومقداره مما يستقل به قضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان العقاب المسلط في حدود ما يسمح به القانون.
- تقرير تأجيل تنفيذ العقاب ليس حقا مكتسبا للمتهم بل مجرد إمكانية خولها المشرع للمحكمة، ويظل منحها أو رفضها خاضعا لتقدير قاضي الموضوع دون أن يعيبه التمسك بقرينة نقاوة السوابق العدلية.
- الطعن الذي ينتهي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعقاب يعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.