Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42328 بتاريخ 05/10/2017 : تقدير منح تأجيل تنفيذ العقاب يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى بقي العقاب في الحدود القانونية

J P 42328/20175 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير العقاب من حيث نوعه ومقداره مما يستقل به قضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان العقاب المسلط في حدود ما يسمح به القانون.
  2. تقرير تأجيل تنفيذ العقاب ليس حقا مكتسبا للمتهم بل مجرد إمكانية خولها المشرع للمحكمة، ويظل منحها أو رفضها خاضعا لتقدير قاضي الموضوع دون أن يعيبه التمسك بقرينة نقاوة السوابق العدلية.
  3. الطعن الذي ينتهي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعقاب يعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.